منه.
وقال عمر : يفرق المال ثلاث فرق ، ويختار رب المال واحدة منها ، ويختار الساعي الفرقة من الفرقتين الباقيتين (١) ، وبه قال الزهري. وقال عطاء و ( ـ ر ـ ) : يفرق فرقتين ، ثمَّ يعزل رب المال واحدة ، ويختار الساعي الفريضة من الأخرى. وقال ( ـ ش ـ ) لا يفرق ذكر ذلك في القديم.
مسألة ـ ٢١ ـ : من كان عنده أربعون شاة أنثى أخذ منه أنثى ، وان كانت ذكورا كان مخيرا بين إعطاء الذكر والأنثى ، لأن اسم الشاة يقع على الذكر والأنثى على حد واحد ، فيجب أن يكون مخيرا وان كان أربعين (٢) من البقر ذكرا كانت أو أنثى ففيها مسنة ، ولا يؤخذ الذكر لقولهم عليهمالسلام فيها مسنة والذكر لا يسمى بذلك.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان أربعون إناثا أو ذكورا وإناثا ففيها أنثى قولا واحدا ، وان كانت ذكورا فعلى قولين (٣) قال أبو إسحاق وأبو الطيب بن سلمة : لا يؤخذ إلا أنثى وقال ابن خيران : يؤخذ منها ذكر ، وهو قول ( ـ ش ـ ).
مسألة ـ ٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كان عنده نصاب من الماشية إبل أو بقر أو غنم فتوالدت ثمَّ ماتت الأمهات لم يكن حولها حول الأمهات ، فان تماوتت الأمهات كلها لا يجب فيها شيء ويستأنف الحول.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا كانت عنده أربعون شاة مثلا فولدت أربعين سخلة ، كان حولها حول الأمهات ، فأما إذا حال على الأمهات الحول وجب فيها الزكاة من السخال.
هذا منصوص ( ـ ش ـ ) ، وقال : إذا تماوتت الأمهات لا ينقطع حولها ، فاذا حال
__________________
(١) د : الفرقة من العوض من الباقيتين.
(٢) د : مسئلة.
(٣) م : وجهين.