عينها أو من غيرها ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه.
وقال ( ـ ك ـ ) : ينظر فيه فان كانت الفائدة من غيرها فكما قال ( ـ ش ـ ) ، وان كانت من عينها كان حولها حول الأمهات ، فإذا حال الحول من حين ملك الأمهات أخذ الزكاة من الكل.
وقال في الشرط الثاني : وهو إذا كان الأصل نصابا فاستفاد مالا من غيرها وكانت الفائدة من غير عينها لم يضم إليها ، وكان حول الفائدة معتبرا بنفسها ، وسواء كانت الفائدة من جنسها أو من غير جنسها.
وقال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ح ـ ) : ان كانت الفائدة من غير جنسها مثل قول ( ـ ش ـ ) ، وان كانت من جنسها كان حول الفائدة حول الأصل حتى لو كان عنده خمس من الإبل حولا الا يوما فملك خمسا من الإبل ثمَّ مضى اليوم زكى المالين معا.
فانفرد ( ـ ح ـ ) فقال : هذا إذا لم يكن زكى بدلها ، فأما إذا كان زكى بدلها مثل أن كان عنده مائتا درهم حولا فأخرج (١) زكاتها ثمَّ اشترى بالمائتين خمسا من الإبل وعنده خمس ، فإنها لا تضم إلى التي كانت عنده في الحول كما قال ( ـ ش ـ ) وقال ان كان له عبد وأخرج زكاة الفطر عنه ثمَّ اشترى به خمسا من الإبل مثل قول ( ـ ش ـ ) ، وهذا الخلاف قد سقط عنا بما قدمناه من أنه لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول سخالا كانت أو مستفادا أو نقلا من جنس الى جنس.
مسألة ـ ١٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المأخوذ من الغنم الجذع من الضأن والثني من المعز ولا يؤخذ منه دون الجذعة ، ولا يلزمه أكثر من الثنية ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يؤخذ إلا الثنية فيهما ، وقال ( ـ ك ـ ) : الواجب الجذعة فيهما.
مسألة ـ ٢٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يفرق المال فرقتين ويخير رب المال ، ويفرق الآخر كذلك ويخير رب المال الى أن يبقى مقدار ما فيه كمال ما يجب عليه فيه فيؤخذ
__________________
(١) د : اخرج.