فاذا بلغت احدى وأربعين بقرة ، ففيها مسنة وربع عشر مسنة وعليها المناظرة والثاني : رواها الحسن بن زياد لا شيء عليه في زيادتها حتى تبلغ خمسين ، فاذا بلغت ففيها مسنة وربع مسنة. والثالثة : رواها أسد بن عمر مثل قولنا.
مسألة ـ ١٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا بلغت البقرة مائة وعشرين كان فيها ثلاث مسنات أو أربع تبايع مخير في ذلك ، و ( ـ للش ـ ) قولان : أحدهما هذا ، والأخر أن عليه ثلاث مسنات لا غير.
مسألة ـ ١٧ ـ : زكاة الغنم في كل أربعين شاة الى مائة وعشرين ، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة ، فإذا بلغت ذلك ففي كل مائة شاة ، وبهذا التفصيل قال النخعي ، والحسن بن صالح بن حي.
وقال جميع الفقهاء مثل ذلك الا انهم لم يجعلوا بعد المائتين وواحدة أكثر من ثلاثة إلى أربعمائة ولم يجعلوا في الثلاثمائة وواحدة أربعا كما جعلناه ، وفي أصحابنا من ذهب الى هذا على رواية شاذة ، وهو اختيار المرتضى.
مسألة ـ ١٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : السخال لا يتبع الأمهات في شيء من الحيوان الذي يجب فيه الزكاة ، بل لكل شيء منها حول نفسه ، وبه قال النخعي ، والحسن البصري ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
فقال ( ـ ش ـ ) : السخال يتبع الأمهات بثلاث شرائط أن يكون الأمهات نصابا ، وأن يكون السخال من عينها لا من غيرها ، وأن يكون النتاج في أثناء الحول لا بعده.
وقال ( ـ ش ـ ) في الشرط (١) الأول إذا ملك عشرين شاة بستة أشهر فزادت حتى بلغت أربعين كان ابتداء الحول من حين كملت نصابا ، سواء كانت الفائدة من
__________________
(١) د : الشرائط.