ضأنا أو ماعزا ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : نظر الى غالب ذلك ، فان كان الضأن هو الغالب أخذ منه ، وان كان الماعز الأغلب أخذ منه.
مسألة ـ ١٣ ـ : إذا حال الحول وأمكنه الأداء لزمه الأداء ، فان لم يفعل مع القدرة لزمه الضمان ، لان الفرض تعلق بذمته ووجب عليه أداؤه [ لأنه مأمور به والأمر يقتضي الوجوب ، والدليل على أنه واجب قوله تعالى « وَآتُوا الزَّكاةَ » ] (١) مع الإمكان ، فإذا لم يخرج لزمه الضمان ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا أمكنه الأداء لم يلزمه الأداء إلا بالمطالبة بها (٢) ، ولا مطالبة عنده في الأموال الباطنة ، وانما يتوجه المطالبة إلى الظاهرة ، فإذا أمكنه الأداء فلم يفعل حتى هلك فلا ضمان عليه.
مسألة ـ ١٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا شيء في البقر حتى يبلغ ثلاثين ، فاذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة ، وهو مذهب جميع الفقهاء ، الا سعيد بن المسيب ، والزهري ، فإنهما قالا : فريضتها (٣) في الابتداء كفريضة الإبل في كل خمس شاة إلى ثلاثين ، فاذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع.
مسألة ـ ١٥ ـ : ليس بعد الأربعين فيها (٤) شيء حتى يبلغ ستين ، فاذا بلغت ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثمَّ على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، وأبو يوسف ، ومحمد ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
ومن ( ـ ح ـ ) ثلاث روايات : المشهور عنه أن ما زادت وجبت الزكاة بحسابه ،
__________________
(١) سقطت هذه العبارة من نسخة ح ود.
(٢) م : بإسقاط ( بها ).
(٣) د : فريضها.
(٤) ح ، د : فيه.