مسألة ـ ٢٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال رب المال : المال عندي وديعة أو لم يحل (١) عليه الحول ، قبل قوله ولا يطالب باليمين ، سواء كان خلافا للظاهر أو لم يكن ، لما سبقت في المسألة الاولى.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا اختلفا (٢) ، فالقول قول رب المال فيما لا يخالف الظاهر وعليه اليمين استحبابا ، وان خالف الظاهر ، فعلى وجهين وما يخالف الظاهر هو أن يقول هذا وديعة ، لأن الظاهر أنه ملكه إذا كان في يده ، فهذا اليمين على وجهين وإذا كان الخلاف في الحول ، فإنه لا يخالف الظاهر ، فيكون اليمين استحبابا ، فكل موضع يقول اليمين استحبابا فان حلف والا ترك ، وكل موضع يقول يلزمه اليمين ، فان حلف والا أخذ منه ، فذلك الظاهر الأول لا بالنكول (٣).
مسألة ـ ٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا حال على المال الحول ، فالزكاة تجب في عين المال ، ولرب المال أن يعين ذلك في أي جزء شاء ، وله أن يعطي من غير ذلك أيضا مخير فيه.
ومثال ذلك : أن يملك أربعين شاة وحال عليها الحول ، استحق أهل الصدقة منها شاة غير معينة ، وله أن يعين ما شاء منها ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في الجديد ، وهو الأصح عندهم ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، والقول الثاني يجب في ذمة رب المال والعين مرتهنة بما في الذمة ، فكان جميع المال رهنا بما في الذمة.
مسألة ـ ٢٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من كان له مال دراهم أو دنانير ، فغصبت أو سرقت أو جحدت أو غرقت أو دفنها في موضع ثمَّ نسيها وحال عليه الحول ، فلا خلاف أنه لا يجب عليه الزكاة منها ، لكن في وجوب الزكاة فيها خلاف ، فعندنا لا يجب فيه
__________________
(١) كذا في الخلاف وهو الظاهر د ، في جميع النسخ : ولم يحل.
(٢) كذا في الخلاف وهو الصحيح وفي ح ود : إذا اقبلها.
(٣) هذه المسألة سقطت رأسا من ، م.