الزكاة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وأبو يوسف ، ومحمد ، و ( ـ ش ـ ) في القديم. وقال في الجديد : يجب فيه الزكاة ، وبه قال زفر.
مسألة ـ ٢٨ ـ : من غل ماله حتى لا يؤخذ منه الصدقة ، أو غل بعضه فان كان جاهلا بذلك عفى عنه وأخذ منه الصدقة ، وان كان عالما بوجوبه عليه ثمَّ فعله عزره الامام وأخذ منه الصدقة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه قال : ان كان الامام عادلا عزره ، وهو مذهب ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ر ـ ).
وقال ( ـ د ـ ) وطائفة من أصحاب الحديث يؤخذ منه الزكاة ، ويؤخذ معها نصف ماله ، وروي ذلك عن ( ـ ك ـ ) أيضا.
مسألة ـ ٢٩ ـ : المتغلب إذا أخذ الزكاة لم يبرئ بذلك ذمته من وجوب الزكاة عليه ، لان ذلك ظلم ظلم به والصدقة لأهلها يجب عليه إخراجها ، وقد روي أن ذلك مجز عنه ، والأول أحوط.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا أخذ الزكاة إمام غير عادل أجزأت عنه ، لأن إمامته لم تزل بفسقه وذكر أكثر الفقهاء من المحققين وأكثر أصحاب ( ـ ش ـ ) إلى أنه إذا فسق زالت إمامته.
وقال ( ـ د ـ ) وعامة أصحاب الحديث : لا يزول إمامته بفسقه.
مسألة ـ ٣٠ ـ : المتولد بين الظبي والغنم سواء كانت الأمهات ظباء أو الفحولة نظر فيه ، فان كان يسمى غنما كان فيها زكاة وأجزأت في الأضحية ، وان لم يسم غنما فلا يجوز في الأضحية وليس فيها زكاة ، لما روي عن النبي عليهالسلام في سائمة الغنم الزكاة ، وفي أربعين شاة شاة. وهذا تسمى غنما وشاة.
وقد قيل : ان الغنم المكية آباؤها الظباء ، وتسمية ما يتولد بين الظباء والغنم رقل ، وجمعه رقال ، لا يمنع من تناول اسم الغنم له ، فمن أسقط عنها الزكاة ، فعليه الدلالة. فأما إذا كان ماشية وحشية على حدتها ، فلا زكاة فيها بلا خلاف.