وقال ( ـ ش ـ ) : ان كانت الأمهات ظباء والفحولة أهلية ، فهي كالظباء لا زكاة فيها ، ولا تجزئ في الأضحية وعلى من قتلها الجزاء إذا كان محرما ، وهذا لا خلاف (١) فيه وان كانت الأمهات أهلية والفحولة ظباء.
قال ( ـ ش ـ ) : لا زكاة فيها ولا تجزئ أضحية (٢) وعلى من قتلها الجزاء أيضا.
وقال ( ـ ح ـ ) : هذه حكمها حكم أمهاتها فيها الزكاة ويجزئ في الأضحية ، ولا جزاء على من قتلها.
مسألة ـ ٣١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا زكاة في السخال والفصلات والعجاجيل حتى يحول عليها الحول.
وقال ( ـ ش ـ ) وأصحابه : هذه الأجناس كالكبار من ملك منها نصابا جرت في الحول من حين ملكها ، فاذا حال عليها الحول أخذت الزكاة منها ، وبه قال أبو يوسف.
وقال ( ـ ك ـ ) وزفر مثل ذلك لكنهما قالا : تجب الزكاة ولا يؤخذ ، ولكن يكلف من الصغار كبيرة.
وقال ( ـ ح ـ ) ومحمد بن الحسن : لا يجري في الحول حتى يصير ثنايا ، فاذا صارت ثنايا جرت في حول الزكاة (٣).
مسألة ـ ٣٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا تأثير للخلطة في الزكاة ، سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف ، وأن ما يزكى كل واحد منهما زكاة الانفراد ، فينظر في ملكه ، فان كان فيه الزكاة على الانفراد ، ففيه الزكاة في الخلطة ، وان لم يكن فيه الزكاة على الانفراد ، فلا زكاة فيه مع الخلطة وخلطة الأعيان هي الشركة المشاعة بينهما مثل أن يكون بينهما أربعون شاة أو ثمانين شاة ، فإن كان بينهما أربعون ، فلا زكاة
__________________
(١) ح : لاختلاف. د : الاختلاف.
(٢) م : عن أضحية. د : أضحيته.
(٣) هذه المسألة سقطت من م رأسا.