مسألة ـ ٨٧ ـ : إذا اشترى عرضا للتجارة ، جرى في الحول من حين اشتراه وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : إذا اشتراه بالأثمان كقولنا ، وان كان بغيرها لم يجر في حول الزكاة.
مسألة ـ ٨٨ ـ : إذا ملك سلعة للقنية ثمَّ نوى بها التجارة لم يصر للتجارة بمجرد النية ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ). وقال الحسين الكرابيسي من أصحاب ( ـ ش ـ ) : يصير للتجارة بمجرد النية ، وبه قال ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
مسألة ـ ٨٩ ـ : النصاب يراعى من أول الحول الى آخره ، سواء كان ذلك في الماشية أو الأثمان أو التجارات.
وقال ( ـ ح ـ ) : النصاب يراعى في طرفي الحول وان نقص فيما بينهما جاز في جميع الأشياء ، وبه قال ( ـ ر ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) وأصحابه : فيه قولان ، قال أبو العباس : لا بد من النصاب طول الحول في المواشي والأثمان والتجارات ، وقال باقي أصحابه : مال التجارة يراعى فيه النصاب حين حؤول الحول ، فان كان في أول الحول أقل من نصاب لم يضر ذلك ، فأما الأثمان والمواشي ، فلا بد فيها من النصاب في أوله وآخره.
مسألة ـ ٩٠ ـ : من كان له مماليك للتجارة ، يلزمه زكاة الفطرة دون زكاة المال ، إذا قلنا لا تجب الزكاة في مال التجارة ، وإذا قلنا فيه الزكاة أو قلنا انه مستحب ، ففي قيمتها الزكاة ، ويلزمه زكاة الفطرة عن رؤوسهم ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، وأكثر أهل العلم.
وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ر ـ ) : تجب زكاة التجارة ، دون صدقة الفطرة.
مسألة ـ ٩١ ـ : إذا ملك مالا ، فتوالى عليه الزكاتان : زكاة العين ، وزكاة التجارة ، مثل أن يشتري أربعين شاة سائمة للتجارة ، أو خمسا من الإبل ، أو اشترى نخلا للتجارة فأثمرت ، ووجب زكاة الثمار ، أو أرضا فزرعها واشتد السنبل ، فلا