درهم.
وقال ( ـ ش ـ ) : في النصاب الأول مثل ما قلناه ، وفيما زاد عليه ربع العشر.
مسألة ـ ٨٥ ـ : إذا اشترى عرضا للتجارة ، ففيه ثلاث مسائل : أولها أن يكون الذي اشترى به (١) نصابا من الدراهم والدنانير ، فإنه على مذهب من قال من أصحابنا : ان مال التجارة ليس فيه زكاة تنقطع حول الأصل ، وعلى مذهب من أوجب ، فإن حول العرض حول الأصل ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وان كان الذي اشترى بها عرضا للقنية مثل شيء من متاع البيت من الفرش وغيره كان حول السلعة من حين اشتراها وبه قال ( ـ ش ـ ) وان كان الذي اشترى بها نصابا يجب فيه الزكاة من الماشية فإنه يستأنف وبه قال أبو العباس وأبو إسحاق وقال الإصطخري يبني ولا يستأنف الحول (٢) وهو ظاهر كلام ( ـ ش ـ ).
مسألة ـ ٨٦ ـ : إذا اشترى سلعة للتجارة بنصاب من جنس الأثمان مثلا بمائتي درهم أو بعشرين دينارا ، ثمَّ حال الحول قومت السلعة بما اشتراها به ، ولا يعتبر نقد البلد ، فان لم يكن نصابا لا يلزمه زكاته ، الا أن يصير مع الربح نصابا ويحول عليه الحول ، لما روي عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال : ان طلب برأس المال فصاعدا ففيه الزكاة ، وان طلب بالخسران فليس فيه زكاة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه قال : ان كان الثمن أقل من نصاب ففيه وجهان ، أحدهما : يقوم بما اشتراه.
وقال أبو إسحاق : يقوم بغالب (٣) نقد البلد ، ووافقنا أبو يوسف في أنه يقوم بالنقد الذي اشتراه. وقال محمد : يقوم بغالب نقد البلد ، وبه قال ابن الحداد (٤).
وقال ( ـ ح ـ ) : يقوم على ما هو أحوط للمساكين.
__________________
(١) م : بها وقد سقط من ، د.
(٢) م : سقط ( الحول ).
(٣) د : الغائب.
(٤) د : ابن الجزار ـ م بإسقاط هذا اللفظ.