الثالثة : اشتراها بمائتين فلما كان بعد ستة أشهر باعها بثلاثمائة ، فنضت (١) الفائدة منها مائة ، فحول الفائدة من حين نضت ولا يضم الى الأصل وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال المزني وأبو إسحاق : المسألة على قولين ، أحدهما : حول الفائدة حول الأصل ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، والأخر : حولها من حين نضت.
مسألة ـ ٨٢ ـ : على مذهب من أوجب الزكاة في مال التجارة يتعلق الزكاة بالقيمة وتجب فيها ، لما روي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : كل عرض فمردود الى الدراهم والدنانير. وهذا يدل على أن الزكاة متعلقة بالقيمة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يتعلق بالسلعة ، وتجب فيها لا بالقيمة ، فإن أخرج العرض فقد أخرج الأصل الواجب ، وان عدل عنه إلى القيمة ، فقد عدل الى بدل الزكاة.
مسألة ـ ٨٣ ـ : وعلى هذا المذهب إذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو بدنانير ، كان حول السلعة حول الأصل ، وان اشترى عرض التجارة بعرض ، كان عنده للقنية كأثاث البيت ، فان حول السلعة حين ملكها للتجارة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : لا يدور في حول التجارة ، الا بأن يشتريها بمال يجب فيه الزكاة ، كالذهب والورق ، فأما إذا اشترى بعرض كان للقنية ، فلا يجري في حوله الزكاة.
مسألة ـ ٨٤ ـ : إذا ملك سلعة للتجارة في أول الحول ، ثمَّ ملك أخرى للتجارة بعد شهر آخر ، ثمَّ أخرى بعدها لشهر ، ثمَّ حال الحول ، نظرت فان كان حول الاولى وقيمتها نصابا ، وحول الثانية وقيمتها نصابا ، وحول الثالثة كذلك ، زكى كل سلعة لحولها ، وان كانت الاولى نصابا فحال حول الاولى وقيمتها نصابا وحال حول الثانية والثالثة وقيمة كل واحد منهما أقل من نصاب ، أخذ من الأولى (٢) الزكاة خمسة دراهم ، ومن الثانية والثالثة من كل أربعين درهما
__________________
(١) نض ماله : صار عينا بعد ان كان متاعا.
(٢) م ، د ، ح : الأول.