وقال ربيعة و ( ـ ك ـ ) : أفطر وعليه القضاء ولا كفارة. وقال ( ـ ك ـ ) : هذا في صوم الفرض فأما التطوع فلا يفطر الناسي. وقال ( ـ د ـ ) : ان أكل ناسيا فمثل ما قلناه ، فان جامع ناسيا فعليه القضاء والكفارة.
مسألة ـ ٣٩ ـ : لأصحابنا في كفارة من أفطر من شهر رمضان روايتان : إحداهما أنها على الترتيب مثل كفارة الظهار : العتق أولا ، ثمَّ الصوم ، ثمَّ الإطعام ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، والليث. والأخرى : انه مخير فيها ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
فان رجحنا الترتيب فبطريقة الاحتياط ، وان رجحنا التخيير فلان الأصل براءة الذمة ، ولما رواه أبو هريرة أن رجلا أفطر في شهر رمضان ، فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآله بعتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا. وخبر الأعرابي يقوي الترتيب.
مسألة ـ ٤٠ ـ : كل موضع يجب فيه كفارة عتق رقبة ، فإنه يجزئ أي رقبة كانت إلا في قتل الخطاء ، فإنه لا يجزئ الا المؤمنة ، بدلالة الظواهر التي وردت في وجوب عتق رقبة غير مقيدة بالايمان ، والأصل براءة الذمة وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجزئ إلا مؤمنة في جميع الكفارات.
مسألة ـ ٤١ ـ : يستحب أن يكون الرقبة سليمة من الآفات ، وليس ذلك بواجب ، بدلالة ما قلناه في المسألة الاولى ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجزي الا سليمة.
مسألة ـ ٤٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الصوم في الشهرين يجب أن يكون متتابعا ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال ابن أبي ليلى : ان شاء تابع ، وان شاء فرق.
مسألة ـ ٤٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أطعم فليطعم كل مسكين نصف صاع وروى مدا ، سواء كفر بالتمر أو بالبر أو غير ذلك.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كفر بالتمر أو الشعير ، فعليه لكل مسكين صاع ، وان كان بالبر