زيد بن صوحان القران ، وكذلك سليمان بن ربيعة.
دليلنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما رواه جابر أن النبي عليهالسلام قال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فتأسف على فوات إحرامه بالعمرة ، ولا يتأسف الا على ما هو أفضل.
مسألة ـ ٣٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : عندنا أن النبي عليهالسلام حج قارنا على ما فسرناه في القران.
وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : حج قارنا على ما يفسرونه. وقال ( ـ ش ـ ) : حج عليهالسلام مفردا.
مسألة ـ ٣٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : دم التمتع نسك ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه. وقال ( ـ ش ـ ) : هو دم جبران.
مسألة ـ ٣٦ ـ : المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة لزمه دم بلا خلاف ، فان أتى الميقات وأحرم منه لم يسقط عنه فرض الدم. وقال جميع الفقهاء : يسقط عنه الدم ، وطريقة الاحتياط يقتضي ما قلناه.
مسألة ـ ٣٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من أحرم بالحج ودخل مكة ، جاز أن يفسخه ويجعله عمرة ويتمتع ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : ان هذا منسوخ.
مسألة ـ ٣٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أتى بالإحرام في غير أشهر الحج وفعل بقية أفعال العمرة في أشهر الحج لا يكون متمتعا ولا يلزمه دم. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : لا يجب عليه الدم كما قلناه. والثاني : يلزمه دم (١) التمتع ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ابن سريج : إذا جاوز الميقات محرما بعمرته في أشهر الحج لزمه دم وان جاوز في غير أشهر الحج فلا دم عليه.
مسألة ـ ٣٩ ـ : إذا أحرم المتمتع من مكة بالحج ومضى الى الميقات ، ثمَّ مضى منه الى عرفات ، لم يسقط عنه الدم ، لقوله تعالى
__________________
(١) د : دفع.