و ( ـ للش ـ ) فيه ثلاثة أقوال مبني على أقواله في الكفارات ، أحدها : أن الاعتبار بحال الوجوب ، فعلى هذا فرضه الصيام ، فإن أهدى كان أفضل. والثاني : الاعتبار بحال الأداء. والثالث : بأغلظ الأحوال ، فعلى الوجهين يجب عليه الهدي.
مسألة ـ ٥١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : قد بينا أنه إذا لم يكن صام الثلاثة أيام التي قبل النحر ، فلا يصوم أيام التشريق ويصوم غيرها ويكون أداء الى أن يهل المحرم ، فإذا أهل المحرم فان وقت الصوم قد فات ووجب عليه الهدي واستقر في ذمته.
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا لم يصم الى أن يجيء يوم النحر سقط الصوم فلا يفعل أبدا ويستقر في ذمته. وقال ( ـ ش ـ ) في القديم : يصوم أيام التشريق ويكون أداء وبعدها يصومها ويكون قضاء. وقال في الجديد : لا يصوم التشريق ويصوم بعدها ويكون قضاء.
مسألة ـ ٥٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صوم السبعة أيام لا يجوز الا بعد أن يرجع الى أهله ، أو يصير بمقدار مسير الناس الى أهله ، أو يمضي عليه شهر ثمَّ يصوم بعده.
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا فرغ من أفعال الحج ، جاز له صوم السبعة أيام قبل أن يأخذ في السير. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : أن المراد هو الرجوع الى الأهل كما قلناه ، والأخر : انه إذا أخذ في السير خارج مكة بعد فراغه من أفعال الحج ، وفي أصحابه من يجعل القول الثاني مثل قول ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٥٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا لم يصم في مكة ولا في طريقه حتى عاد الى وطنه صام الثلاثة متتابعة والسبعة مخير فيها ، ويجوز أن يصوم العشر متتابعة و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما ما قلناه ، والثاني أنه يفصل بين الثلاثة والسبعة.
وكيف يفصل له فيه خمسة أقوال ، أحدها : أربعة أيام وقدر المسافة ، والثاني : أربعة أيام ، والثالث : قدر المسافة ، والرابع : لا يفصل بينهما ، والخامس : يفصل