يزال كذلك الى يوم النحر.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز الصوم الا بعد الإحرام بالحج وعدم الهدي ، ولا يجوز الصوم قبل الإحرام بالحج قولا واحدا. ووقت الاستحباب أن يكون آخره يوم التروية ، ووقت الجواز أن يكون آخره يوم عرفة.
مسألة ـ ٤٧ ـ : لا يجوز صيام أيام التشريق في بدل الهدي في أكثر الروايات عند المحصلين من أصحابنا ، وبه قال علي عليهالسلام ، وأهل العراق ، و ( ـ ش ـ ) في الجديد.
وقال ( ـ ش ـ ) في القديم : يصومها ، وبه قال ابن عمر ، وعائشة ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقد روي في بعض روايات أصحابنا ذلك.
مسألة ـ ٤٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يصوم التطوع ولا صوما واجبا عليه ولا صوما نذره فيها بل يقضيها ، ولا صوما له به عادة في أيام التشريق ، هذا إذا كان بمنى ، فأما من كان في غيره من البلاد ، فلا بأس أن يصومهن.
وقال أصحاب ( ـ ش ـ ) في غير صوم التمتع والتطوع : لا يجوز صومه بحال ، وما له سبب كالنذر والقضاء أو وافق صوم يوم له به عادة فعلى وجهين.
مسألة ـ ٤٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا تلبس بالصوم ، ثمَّ وجد الهدي لم يجب عليه أن يعود اليه وله المضي فيه ، والأفضل الرجوع الى الهدي ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان وجده وهو في صوم السبعة مثل قولنا ، وان كان في الثلاثة بطل صومه ، وان وجده بعد أن صام الثلاثة فإن كان ما حل من إحرامه بطل صومه أيضا وان كان حل من حجه فقد مضى صومه ، وهكذا مذهبه في كل كفارة على الترتيب متى وجد الرقبة وهو في الصوم فعليه أن يعود إلى الرقبة ، وهكذا المتيمم إذا وجد الماء بعد تلبسه بالصلاة ، ووافقه المزني في كل هذا.
مسألة ـ ٥٠ ـ : إذا أحرم للحج ولم يصم ثمَّ وجد الهدي ، لم يجز له الصوم ووجب عليه الهدي ، لأنه إذا أهدى فقد برئت ذمته بيقين.