من الفرقة ، واخبارهم (١).
واما الفقهاء ، فقد اختلفوا فيه ، فذهب الطاوس وأبو الشعثا جابر بن زيد ، وابن سيرين إلى انه ثبت قياسا ، فقال طاوس : لم يوقت رسول الله ذات عرق ، ولم يكن حينئذ أهل المشرق ووقت الناس ذات عرق. واما أبو الشعثا ، فقال : لم يوقت رسول الله لأهل المشرق شيئا ، فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق.
وابن سيرين قال : وقت عمر بن الخطاب ذات عرق لأهل العراق.
وقال عطاء : ما ثبت ذات عرق الا بالنص ، وقال : سمعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق.
وقال ( ـ ش ـ ) في الأم : لا أحبه إلا لما قال طاوس. وقال أصحابه : ثبت عن النبي نص في ذلك ، وروى محمد بن القاسم عن عائشة أن النبي عليهالسلام وقت لأهل العراق ذات عرق ، وروى ابن الزبير عن جابر أن النبي عليهالسلام وقت لأهل المشرق من العقيق. وقال ( ـ ش ـ ) : الإهلال لأهل المشرق من العقيق كان أحب الي ، وكذلك قال أصحابه.
مسألة ـ ٥٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من جاوز الميقات مريدا لغير النسك ، ثمَّ تجدد له إحرام بنسك رجع الى الميقات مع الإمكان ، والا أحرم من موضعه. وقال ( ـ ش ـ ) : يحرم من موضعه ولم يفصل.
مسألة ـ ٥٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المجاور بمكة إذا أراد الحج أو العمرة ، خرج الى ميقات أهله ان أمكنه ، وان لم يمكنه فمن خارج الحرم. وقال ( ـ ش ـ ) : يحرم من موضعه.
مسألة ـ ٦٠ ـ : من جاز الميقات محلا ، فأحرم من موضعه وعاد الى الميقات قبل التلبس بشيء من أفعال النسك أو بعده لا دم عليه ، لأنه لا دليل عليه في الشرع.
__________________
(١) د : وأجدادهم.