« فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ » (١) والإمساك هو المراجعة ولم يفصل ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ د ـ ) : لا يجوز ذلك.
مسألة ـ ١١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف ، وإذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة والهودج والعمارية (٢) فلا يجوز ذلك سائرا ، فأما إذا كان نازلا فلا بأس به أن يقعد تحت الخيمة والخباء والبيوت وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز ذلك كيف ما ستر (٣).
مسألة ـ ١١٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره للمحرم النظر في المرآة ، رجلا كان أو امرأة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في سنن الحرملة. وقال في الأم : لهما أن ينظرا في المرآة.
مسألة ـ ١١٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه وثياب غيره ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ د ـ ). أكره له أن يغسل ثياب غيره.
مسألة ـ ١١٨ ـ : يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف ، ويجوز عندنا دخلوها ليلا ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وجميع الفقهاء ، وحكى عن عطاء أنه قال : أكره دخولها ليلا.
مسألة ـ ١١٩ ـ : الأدعية المخصوصة ذكرناها عند دخول مكة والمسجد الحرام ومشاهدة الكعبة لا يعرفها أحد من الفقهاء ، ولهم أدعية غيرها.
مسألة ـ ١٢٠ ـ : رفع اليدين عند مشاهدة البيت لا يعرفها أصحابنا. وقال ( ـ ش ـ ) : ذلك مستحب.
مسألة ـ ١٢١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المستحب أن يستلم الحجر بجميع بدنه (٤) ، وان لم يتمكن واستلمه ببعضه أجزأه. و ( ـ للش ـ ) قولان ، أحدهما : هذا ، والثاني : أنه لا يجزيه.
__________________
(١) سورة البقرة آية ٢٢٩.
(٢) ح ، د : أو الهودج ، وليس فيهما ( العمارية ).
(٣) ح : ما سلف ، د : بإسقاط الكلمة رأسا.
(٤) خ ل د : يديه.