سعيد بن المسيب ، والزهري. وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ر ـ ) : انه لا تأثير للإحرام في عقد النكاح بوجه.
مسألة ـ ١٠٩ ـ : إذا أشكل الأمر ، فلا يدري هل وقع العقد في حال الإحرام أو قبله؟ فالعقد صحيح ، لأن الأصل الإباحة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، والأحوط عندي تجديد العقد.
مسألة ـ ١١٠ ـ : ان اختلفا ، فقال الزوج : وقع العقد قبل الإحرام ، وقالت : وقع بعد الإحرام ، فالقول قول الزوج ، بلا خلاف بيننا وبين ( ـ ش ـ ). وان كان بالضد من ذلك ، فادعت أنه كان حلالا ، وقال : كنت حراما ، حكم عليه بتحريم الوطي ولزمه نصف المهر ، وهذا أيضا ينبغي أن يكون مذهبنا وسقط الخلاف فيهما ، والحكم في الأمة والحرة سواء إذا اختلفا أو اختلف السيد والزوج.
مسألة ـ ١١١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك ، أو دخل بها وان لم يكن عالما ، فرق بينهما ولم يحل له أبدا ، ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.
مسألة ـ ١١٢ ـ : لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح. وقال ( ـ ش ـ ) : لا بأس به. وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه مثل ما قلناه.
مسألة ـ ١١٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بلا طلاق ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : يفرق بينهما بطلقة ، وكذلك كل نكاح وقع فاسدا عنده يفرق بينهما بطلقة.
مسألة ـ ١١٤ ـ : للمحرم أن يراجع زوجته ، سواء طلقها حلالا ثمَّ أحرم أو طلقها وهو محرم ، لقوله تعالى « وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ » (١) ولم يفصل. وقوله :
__________________
(١) سورة البقرة ٢٢٨.