كان بأمره لزمه الفداء ، وان كان بغير أمره لم يلزمه شيء.
مسألة ـ ١٠٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الاكتحال بالإثمد مكروه للنساء والرجال ، و ( ـ للش ـ ) [ فيه ] (١) قولان هذا إذا لم يكن فيه طيب ، فان كان فيه طيب ، فلا يجوز ومن استعمله فعليه الفداء.
مسألة ـ ١٠٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز للمحرم أن يغتسل ، ولا يجوز له أن يرتمس في الماء ، ويكره له أن يدلك جسده ورأسه بل يفيض الماء عليه ، فان سقط شيء من شعره لم يلزمه شيء ، ومتى ارتمس في الماء لزمه الفداء ، لأنه قد غطى رأسه بالماء وهو المماقلة والتماقل.
وقال ( ـ ش ـ ) وباقي الفقهاء : لا بأس بذلك ، الا أنه قال : ان سقط شيء من شعره فالأحوط أن يفديه.
مسألة ـ ١٠٥ ـ : يجوز للمحرم أن يدخل الحمام ويزيل الوسخ عن بدنه لأن الأصل براءة الذمة والإباحة ، ويكره له دلك بدنه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، غير أنه لم يكره الدلك. وقال ( ـ ك ـ ) : عليه الفدية.
مسألة ـ ١٠٦ ـ : يكره أن يغتسل رأسه بالخطمي والسدر ، فان فعل لم يلزمه الفداء ، لأن الأصل براءة الذمة ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : عليه الفدية.
مسألة ـ ١٠٧ ـ : يكره للمحرم أن يحتجم ، لأن الأصل الإباحة (٢) ، وعلى كراهته إجماع الفرقة. وقال ( ـ ش ـ ) : لا بأس به. وقال ( ـ ك ـ ) : لا يفعل.
مسألة ـ ١٠٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كان الولي أو وكيله أو الزوج أو وكيله في القبول أو المرأة محرمين أو واحد منهم محرما ، فالنكاح باطل ، وبه قال في الصحابة علي عليهالسلام وعمر ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، ولا مخالف لهم ، وفي التابعين
__________________
(١) ليست هذه الكلمة في ح ود.
(٢) م : براءة الذمة والإباحة.