شياه.
وان قلم ثلاث أظافير في ثلاثة أوقات ، ففي كل واحدة ثلاثة أقوال ، ولا يقول إذا تكاملت ثلاث ففيها دم ، وفي أصحابه من قال : دم وليس هو المذهب عندهم.
مسألة ـ ٩٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من حلق أو قلم ناسيا لم يلزمه الفداء ، والصيد يلزمه فداؤه ناسيا كان أو عامدا ، فأما إذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال.
وقال ( ـ ش ـ ) : يلزمه الفداء ، عالما كان أو جاهلا ، ناسيا أو ذاكرا ، فان زال عقله لجنون أو إغماء ففيه قولان.
مسألة ـ ١٠٠ ـ : يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحل ولا شيء عليه ، لأن الأصل براءة الذمة ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : ان فعل فعليه صدقة.
مسألة ـ ١٠١ ـ : المحل لا يجوز له أن يحلق رأس المحرم بحال ، فان فعل لم يلزمه الفداء ، لأنه لا دليل عليه ، والأصل براءة الذمة.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان حلق بأمره لزم الأمر الفدية ولم يلزم الحالق ، وان حلقه مكرها أو نائما فيه قولان ، أحدهما : على الحالق ، الفدية ولا شيء على المحرم ، وبه قال ( ـ ك ـ ). والأخر : أنه يلزم المحرم الفدية ويرجع هو على الحالق بها.
وقال ( ـ ح ـ ) : على المحرم فدية ، وعلى الحالق صدقة ، والصدقة فيه نصف صاع.
مسألة ـ ١٠٢ ـ : إذا حلق محرم رأس محرم لا يلزمه شيء وان كان فعل قبيحا لأنه لا دليل عليه.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان بإذنه فعلى الإذن الفدية وعلى الحالق الصدقة.
وقال ( ـ ش ـ ) : كالمحل يحلق رأس المحرم ان كان بأمره لزم الأمر الفداء (١) ، وان كان مكرها على قولين ، وان كان ساكتا على وجهين. فأما المحرم عندنا ، فان
__________________
(١) م : الفدية.