مسألة ـ ٩٦ ـ : إذا حلق أقل من ثلاث شعرات لا يلزمه الفدية ويتصدق بما استطاع.
وقال ( ـ ش ـ ) : يتصدق بشيء وربما قال مد من طعام عن كل شعرة ، وربما قال : ثلاث شياه (١) ، وربما قال : درهم وهكذا قوله في ثلاث ليالي منى إذا بات بغيرها وهكذا في الأظفار الثلاثة ، وفي ثلاث حصيات ، فان في الثلاث دما قولا واحدا ، وما دونه فيه الأقوال الثلاثة.
وقال مجاهد : لا شيء عليه ، وعن مالك روايتان ، كقول ( ـ ش ـ ) ومجاهد.
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ولا يتناوله اسم الحلق ، وأما الصدقة فطريق وجوبها الاحتياط ، وما روي عنهم عليهمالسلام أن من مس شعر رأسه ولحيته فسقط شيء من شعره يتصدق بشيء يتناول هذا الموضع.
مسألة ـ ٩٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من قلم أظافير يديه لزمته فدية ، فإن قلم دون ذلك لزمته عن كل إصبع مد من طعام.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان قلم خمس أصابع من يد واحدة لزمته الفدية ، ورواه أيضا أصحابنا وان قلم أقل من ذلك من يد أو خمسة من اليدين فعليه الصدقة.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان قلم ثلاث أصابع لزمته فدية ، سواء كانت من يد واحدة أو من اليدين ، فان قلم الأظفار كلها لزمته أيضا فدية واحدة إذا كان في مجلس واحد ، وان كان في مجالس لزمته عن كل ثلاث فدية ، وهكذا قوله في شعر رأسه كلما حلق ثلاث شعرات لزمته فدية ، وان حلق جميع الرأس لزمته فدية واحدة.
مسألة ـ ٩٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قلم ظفرا واحدا تصدق بمد من طعام ، و ( ـ للش ـ ) فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : ما قلناه. والثاني : فيه درهم. والثالث : فيه ثلاث (٢)
__________________
(١) ح : ثلث شاة. وفي الخلاف مثل ما في المتن.
(٢) ح ، م : شاة وكلمة ثلث في جميع النسخ محملة للوجهين.