فعليه الفدية ، وان لم يعلق بحال فلا فدية ، وان كان يابسا غير مسحوق كالعود والعنبر والكافور ، فان علق رائحته (١) ففيه الفدية.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان علق به رائحة ، ففيها قولان.
مسألة ـ ٩٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا مس خلوق الكعبة ، فلا فدية عليه ، عالما كان أو جاهلا عامدا أو ناسيا.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان جهل أنه طيب فبان طيبا رطبا ، فان غسله في الحال والا فعليه الفدية ، وان علمها طيبا فوضع يده عليه يعتقده يابسا فبان رطبا ففيه قولان.
مسألة ـ ٩٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره للمحرم القعود عند العطار وان جاز زقاق العطارين أمسك على نفسه.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا بأس بذلك وأن يجلس الى رجل مطيب وعند الكعبة وفي جوفها وهي تجمر إذا لم يقصد ذلك ، فان قصد الاشتمام كره ذلك الا الجلوس عند البيت وفي جوفه وان شم هناك طيب فإنه لا يكره.
مسألة ـ ٩٤ ـ : يكره للمحرم أن يجعل الطيب في خرقة ويشمها ، فان فعل فعليه الفداء. وقال ( ـ ش ـ ) : لا كفارة عليه ولا بأس به.
مسألة ـ ٩٥ ـ : لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله ولا بعضه مع الاختيار بلا خلاف ، فان حلقه لعذر جاز وعليه الفدية ، لقوله تعالى « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ » (٢) ومعناه فحلق ففدية.
وحد ما يلزم به الفدية ما يقع عليه اسم الحلق ، وحد ( ـ ش ـ ) ذلك بثلاث شعرات فصاعدا الى جميع الرأس ، وحده ( ـ ح ـ ) بحلق ربع الرأس فصاعدا ، فان كان أقل من الربع فعليه الصدقة.
__________________
(١) د : رائحة.
(٢) سورة البقرة ١٩٢.