والزيت والسليخ من البان والزبد والسمن لا يجوز به الادهان على وجه عندنا ، ويجوز أكله بلا خلاف.
فأما وجوب الكفارة بالادهان ، فلست أعرف به نصا ، والأصل براءة الذمة.
واختلف الناس فيه على أربعة مذاهب ، فقال ( ـ ح ـ ) : فيه الفدية على كل حال. وقال الحسن بن صالح بن حي : لا فدية فيه بحال. وقال ( ـ ش ـ ) : فيه الفدية في الرأس واللحية ولا فدية فيما عداهما. وقال ( ـ ك ـ ) : ان دهن به ظاهر بدنه ففيه الفدية ، وان كان في بواطن بدنه فلا فدية.
مسألة ـ ٨٨ ـ : كل من أكل طعاما فيه شيء من الطيب ، فعليه الدية على كل حال.
وقال ( ـ ك ـ ) : ان مسته النار فلا فدية. وقال ( ـ ش ـ ) : ان كانت أوصافه باقية من لون أو طعم أو رائحة فعليه الفدية ، وان بقي له لون ومعه رائحة ففيه الفدية قولا واحدا وان لم يبق غير لونه وما بقي ريح ولا طعم فيه قولان.
مسألة ـ ٨٩ ـ : العصفر والحناء ليسا من الطيب ، فان لبس المعصفر كان مكروها وليس عليه فدية ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : هما طيبان فمن لبس المعصفر وكان مفدما مشبعا فعليه الفدية.
مسألة ـ ٩٠ ـ : إذا مس طيبا ذاكرا لإحرامه عالما بالتحريم رطبا ، كالغالية والمسك والكافور إذا كان مبلولا بماء ورد أو دهن طيب ، فعليه الفدية في أي موضع كان من بدنه ولو بعقبة ، وكذلك لو سعط به أو حقن به ، وظاهر البدن وباطنه سواء.
وكذلك ان حشا جرحه بطيب فداه ، لعموم الأخبار الواردة في أن من استعمل الطيب فعليه الفدية ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : ان ابتلع الطيب فلا فدية.
مسألة ـ ٩١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : وان كان الطيب يابسا مسحوقا ، فان علق بيده شيء منه