دون ذلك فلا فدية فيه ] (١) ولكن فيه الصدقة. ووافقنا في الطيب ، وعن ( ـ ف ـ ) روايتان.
مسألة ـ ٨٥ ـ : من طيب كل العضو أو بعضه فعليه الفداء ، وكذلك ان ستر بعض رأسه وان وجد نعلين بعد لبس الخفين المقطوعين وجب عليه نزعهما ولبس النعلين فان لم يفعل فعليه الفداء ، لعموم الاخبار وطريقة الاحتياط ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان طيب جميع العضو أو لبس في العضو كله كاليد والرجل ففيه الفدية ، وان لبس في بعضه أو طيب بعضه فلا فدية ، ويجب فيه الصدقة إلا في الرأس فإنه ان ستر بعضه ففيه الفدية.
مسألة ـ ٨٦ ـ : « ج » ـ ) : ما عدا المسك والكافور والعنبر والزعفران والعود والورس عندنا لا يتعلق به الكفارة إذا استعمله المحرم ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأوجبوا في استعمال ما عداها الكفارة.
وأما الريحان الفارسي ، فاختلف أصحاب ( ـ ش ـ ) فيه ، فمنهم من قال مثل ما قلناه [ وبه قال عطاء وعثمان وابن عباس ] (٢) وقال آخرون : هو طيب [ وبه قال ابن عمر وجابر ] (٣) وكذلك الخلاف في النرجس والمرزنجوش واللفاح والبنفسج.
مسألة ـ ٨٧ ـ : الدهن على ضربين : طيب وغير طيب ، فالطيب وهو البنفسج والورد والزنبق والخيري والنيلوفر والبان وما في معناه ، لا خلاف أن فيه الفدية على أي وجه استعمله. والضرب الثاني ما ليس بطيب ، مثل الشيرج
__________________
(١) سقطت هذه العبارة من ح ود.
(٢) سقطت هذه العبارة من ح ود.
(٣) سقطت هذه العبارة من ح ود وفي الخلاف ( عمر ) وجعل ( ابن عمر ) نسخة.