ومروان بن الحكم ، وبه قال ] (١) ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ك ـ ) : يجب عليه كشف وجهه.
مسألة ـ ٨٠ ـ : إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ك ـ ) وعطاء : لا يلزمه.
مسألة ـ ٨١ ـ : إذا لبس المحرم ثمَّ صبر ساعة ثمَّ لبس شيئا آخر ، فعليه من كل لبسة كفارة ، سواء كفر عن الأولة أو لم يكفر ، وكذلك الحكم في الطيب لان طريقة الاحتياط يقتضيه.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان كفر عن الأول لزمته كفارة ثانية ، وان لم يكفر ففيها قولان.
قال في القديم : يتداخل ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال في الأم والإملاء مثل ما قلناه ، وبه قال ( ـ ف ـ ).
مسألة ـ ٨٢ ـ : ( ـ « ج » ـ ) : إذا وطئ المحرم ناسيا لم يلزمه كفارة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وعطاء ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ك ـ ) : عليه الفدية.
مسألة ـ ٨٣ ـ : إذا لبس ناسيا في حال إحرامه ، وجب عليه نزعه في الحال إذا ذكر ، فان استدام ذلك لزمه الفداء ، فإذا أراد نزعه فلا ينزعه من رأسه بل يشقه من أسفله. وقال ( ـ ش ـ ) : ينزعه من رأسه.
مسألة ـ ٨٤ ـ : إذا لبس أو تطيب مع الذكر ، فعليه الفدية بنفس الفعل سواء استدامة أو لم يستدمه حتى لو لبس ثمَّ نزع عقيبه أو تطيب ثمَّ غسل عقيبه فعليه الفدية ، لعموم الأخبار التي تضمنت الفدية ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وكان ( ـ ح ـ ) يقول في القديم : ان استدام اللباس أكثر النهار ففيه الفدية ، وان كان دون ذلك فلا فدية فيه [ وقال أخيرا : ان استدام طول النهار ففيه الفدية ، وان كان
__________________
(١) سقطت هذه العبارة من ـ د وح.