مسألة ـ ٧٤ ـ : من كان له نعلان لا يجوز له لبس الشمشك ، لان طريقة الاحتياط يقتضيه. وقال ( ـ ح ـ ) : هو بالخيار يلبس أيهما شاء ، وبه قال بعض أصحاب ( ـ ش ـ ) وقال في الأم : لا يلبسهما فان فعل افتدى.
مسألة ـ ٧٥ ـ : ان لبس الخفين المقطوعين (١) مع وجود النعلين لزمه الفداء لقولهم عليهمالسلام كل من لبس ما لا يحل لبسه فعليه الفدية ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وفي أصحابه من قال : لا فدية عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٧٦ ـ : من لا يجد مئزرا ووجد سراويلا لبسه ولا فدية عليه ولا يلزمه فتقه ، بدلالة الأخبار الواردة في أنه لا بأس بلبسه وعمومها (٢) ، وبه قال ابن عباس ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، وأبو ثور.
وقال ( ـ ك ـ ) : لا يفعل ذلك فان فعل فعليه الفداء. وقال ( ـ ح ـ ) : لا يلبسه بحال ، فان عدم الإزار لبسه مفتوقا ، فان لبس غير مفتوق فعليه الفداء.
مسألة ـ ٧٧ ـ : من لبس القبا ، فإن أدخل كتفيه فيه ولم يدخل يديه في كمه ولا يلبسه مقلوبا فعليه الفداء ، لان طريقة الاحتياط يقتضيه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا شيء عليه ، ومتى توشح كالرداء لا شيء عليه بلا خلاف.
مسألة ـ ٧٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز للمحرم لبس السواد ، ولم يكرهه أحد من الفقهاء.
مسألة ـ ٧٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجب على المحرم كشف رأسه بلا خلاف ، وكشف وجهه غير واجب ، وبه قال [ في الصحابة علي عليهالسلام ، وعمر ، وعثمان ، وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص ، وابن عباس ، وابن الزبير ، وزيد بن ثابت ، وجابر ،
__________________
(١) ح : مقطوطين.
(٢) م : الواردة في ذلك وعمومها.