لعموم الأخبار.
مسألة ـ ٦٩ ـ : لا يلبي في حال الطواف لا خفيا ولا معلنا ، لإجماع الفرقة على أنه يجب على المتمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة ، وما روي عنهم عليهمالسلام من قولهم ان هؤلاء يطوفون ويسعون ويلبون ، فكلما طافوا أحلوا وكلما لبوا عقدوا ، فيخرجون لا محلين ولا محرمين.
و ( ـ للش ـ ) قولان ، أحدهما قال في الأم : لا يلبي. وقال في غير الام : له ذلك ولكنه يخفض صوته ، وبه قال ابن عباس.
مسألة ـ ٧٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التلبية الأربعة لا خلاف في جواز فعلها على خلاف بيننا وبينهم في كونها فرضا أو نفلا وما زاد عليها عندنا مستحب.
وقال ( ـ ش ـ ) : ما زاد عليها مباح وليس بمستحب ، وحكى أصحاب ( ـ ح ـ ) أنه قال : انها مكروهة. وأما الألفاظ المخصوصة التي رواها أصحابنا من قوله « لبيك ذا المعارج لبيك » وما بعدها فلم يعرفها أحد من الفقهاء.
مسألة ـ ٧١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز للمرأة لبس القفازين ، وبه قال علي بن عمر وعائشة ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والنخعي ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما ما قلناه ، والأخر أن لها ذلك ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) وبه قال سعد بن أبي وقاص ، فإنه أمر بناته أن يلبسن القفازين.
مسألة ـ ٧٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره للمرأة أن تختضب للإحرام قصدا به الزينة ، فإن قصدت السنة لم يكن به بأس. وقال ( ـ ش ـ ) : يستحب ذلك ولم يفصل.
مسألة ـ ٧٣ ـ : من لا يجد النعلين لبس الخفين وقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين على جهتهما ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، وعليه أهل العلم.
وقال عطاء وسعيد بن مسلم : يلبسهما غير مقطوعين ولا شيء عليه ، وبه قال ( ـ د ـ ) وقد رواه أيضا أصحابنا ، وهو الأظهر.