وقال ( ـ ك ـ ) مثل قولنا انه يكره ، فان فعله فعليه أن يغتسل ، فان لم يفعل وأحرم على ما هو عليه فعليه الفدية ، وبه قال عطاء ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب.
مسألة ـ ٦٤ ـ : يجوز أن يلبي عقيب إحرامه ، والأفضل أن يلبي إذا علت به راحلته البيداء ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، قال في الأم والإملاء : الأفضل أن يحرم إذا انبعث به راحلته ان كان راكبا ، وإذا أخذ في السير ان كان راجلا. وقال في القديم : أن يهل خلف الصلاة نافلة كانت أو فرضا ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة (١) ـ ٦٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا ينعقد الإحرام بمجرد النية ، بل لا بد أن يضاف إليه التلبية أو السوق أو الإشعار أو التقليد. وقال ( ـ ح ـ ) : لا ينعقد إلا بالتلبية أو سوق الهدي. وقال ( ـ ش ـ ) : يكفي مجرد (٢) النية.
مسألة ـ ٦٦ ـ : إذا أحرم كإحرام فلان وتعين له ما عمل به عمل عليه وان لم يعلم حج متمتعا ، لان طريقة الاحتياط يقتضيه. وقال ( ـ ش ـ ) : يحج قارنا على ما يقولونه في القران.
مسألة ـ ٦٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التلبية فريضة ورفع الصوت بها سنة ، ولم أجد من ذكر كونها فرضا. وقال ( ـ ش ـ ) : أنها سنة ولم يذكروا خلافا ، وكلهم قالوا : رفع الصوت بها سنة.
مسألة ـ ٦٨ ـ : لا يلبي في مسجد عرفة ، وبه قال ( ـ ك ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : يستحب ذلك.
دليلنا : أن الحاج يجب عليه أن يقطع التلبية يوم عرفة قبل الزوال ، فان حصل بعرفات بعده هناك لم يجز التلبية ، وان حصل قبل الزوال جاز له ذلك
__________________
(١) سقطت كلمة ( مسئلة ) من. د.
(٢) د : بمجرد.