أصلع أو أقرع ، فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يجب عليه ذلك.
مسألة ـ ١٤٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المحرم بالعمرة من الميقات يقطع التلبية إذا دخل الحرم فان كان متمتعا قطعها إذا شاهد بيوت مكة.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يقطع المعتمر التلبية حتى يأخذ في الطواف ، وبه قال ابن عباس.
وقال ( ـ ك ـ ) مثل ما قلناه الا أنه قال : إذا أحرم وراء الميقات لا يقطع حتى يرى البيت.
مسألة ـ ١٤٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أفعال العمرة لا يدخل في أفعال الحج عندنا ، ومتى فرغ من أفعال العمرة بكمالها حصل محلا ، وإذا أحرم بعد ذلك بالحج أتى بأفعال الحج على وجهها ويكون متمتعا ، وان أحرم بالحج قبل استيفاء أفعال عمرته بطلت عمرته وكانت حجة مفردة.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا قرن يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج واقتصر على أفعال الحج فقط يجزيه طواف واحد وسعي واحد عنهما ، وبه قال جابر ، وابن عمر ، وعطاء ، وطاوس ، والحسن البصري ، ومجاهد ، وربيعة ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وقال بمثل ما قلناه من أن أفعال العمرة لا يدخل في أفعال الحج في الصحابة علي عليهالسلام وابن مسعود وفي التابعين الشعبي والنخعي ، وفي الفقهاء ( ـ ح ـ ) وأصحابه.
ولح تفصيل قال : من شرط القران تقديم العمرة على الحج ويدخل مكة ويطوف ويسعى للعمرة ، ويقيم على إحرامه حتى يكمل أفعال الحج ، ثمَّ يحل منها ، فان ترك الطواف للعمرة قبل الوقوف انتقضت عمرته وصار مفردا بالحج وعليه قضاء العمرة.
مسألة ـ ١٤٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا حاضت المتمتعة قبل أن يفرغ من أفعال العمرة جعلته حجة مفردة ، وقال الفقهاء بأسرهم يحتاج الى تجديد الإحرام.
مسألة ـ ١٤٨ ـ : يخطب الإمام بعرفة يوم عرفة قبل الأذان ، وبه قال ( ـ ش ـ ) لما رواه جابر في حديثه فخطب الناس ثمَّ أذن بلال وأقام. وقال ( ـ ح ـ ) بعد الأذان.