مسألة ـ ١٦٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف ، ووقت الاجزاء من عند طلوع الفجر مع الاختيار ، فان رمى قبل ذلك لم يجزه ، ويجوز للعليل والنساء وصاحب الضرورة الرمي بالليل.
وقال ( ـ ش ـ ) : أول وقت الاجزاء إذا انتصف ليلة النحر ، وبه قال عطاء وعكرمة.
وقال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) : وقته إذا طلع الفجر ، فان رمى قبل ذلك لم يجزه مثل ما قلناه.
وقال النخعي و ( ـ ر ـ ) : وقته إذا طلعت الشمس يوم النحر وقبل ذلك لا يجزي ولا يعتد به ، وروي عن عائشة أن رسول الله صلىاللهعليهوآله أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثمَّ مضت فأفاضت.
مسألة ـ ١٦٧ ـ : ينبغي أن يبدأ بمنى يرمي جمرة العقبة ، ثمَّ ينحر ، ثمَّ يحلق ثمَّ يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة وهو طواف الحج الفرض بلا خلاف ويسعى ان لم يكن قدم السعي حين كان بمكة قبل الخروج ، والترتيب في ذلك مستحب وليس بواجب ، فان قدم الحلق على الرمي أو على النحر أجزأه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : الترتيب مستحب ، فان قدم الحلق على النحر فعليه دم.
ودليلنا : أنه لا خلاف أنه إذا فعل ذلك لا يجب عليه الإعادة ، فأما لزوم الدم يحتاج الى دليل ، والأصل براءة الذمة.
وروى عبد الله بن عمرو قال : وقف رسول الله في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه ، فجاء رجل ، فقال : يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح ، فقال : اذبح ولا حرج ، فجاء رجل فقال : يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ، فقال : ارم ولا حرج ، قال : فما سئل رسول الله عن شيء يومئذ قدم أو أخر إلا قال : افعل