أكرهه فإن فعل أجزأه سواء رماه هو (١) أو غيره. وقال المزني : إن رماها هو لا يجوز وان رماها غيره أجزأه وفعل (٢) النبي عليهالسلام فإنه لا خلاف أنه ما رمى بما رمى بها غيره.
مسألة ـ ١٦٢ ـ : إذا رمى الحصاة ، فوقعت على عنق البعير ، فتحرك البعير فوقعت في المرمى ، أو على ثوب رجل فتحرك فوقعت في المرمي لا يجوز و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
وإذا رمى فلا يعلم أصاب أم لا؟ لا يجوز (٣) ، و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان. وإذا وقعت على مكان ممال (٤) وتدحرجت (٥) فوقعت عليه أجزأه ، و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان ، وطريقة الاحتياط يقتضي ما قلناه.
مسألة ـ ١٦٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : قد قلنا ان وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها الى طلوع الفجر الثاني ، وقد روي الى طلوع الشمس ، وان دفع قبل الفجر مع الاختيار لم يجزه ، سواء كان قبل نصف الليل أو بعده.
وقال ( ـ ش ـ ) : الوقت الكامل من عند الحصول الى ان يسفر الفجر ، والأخر الى أن يكون بها ما بين أول وقتها الى طلوع الشمس الا أنه ان حصل بها بعد نصف الليل أجزأه ولا شيء عليه وان حصل قبل نصف الليل ولم يلبث حتى ينتصف الليل ، فهل عليه دم أم لا؟ فعلى قولين.
__________________
(١) د ، ح ، بإسقاط ( هو ).
(٢) كذا في جميع النسخ : وفي الخلاف : دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط أو فعل النبي صلىاللهعليهوآله.
(٣) م : لا يجزى.
(٤) م : فمال ، ف : مهال. خ ل ف محال.
(٥) م ، د ، ف : قد خرجت.