قال ( ـ ش ـ ) : لا يحل له الوطي الا بعد التحلل الثاني قولا واحدا ، والطيب على قولين قال في القديم : لا يحل بالتحلل الأول ، والأخر يحل قولا واحدا ، فأما عقد النكاح والوطي فيما دون الفرج والاصطياد وقتل الصيد على قولين : أحدهما لا يحل والثاني يحل له كل هذا ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ولم يعتبر أحد طواف النساء بحال.
مسألة ـ ١٧١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فقالوا : إذا استلم الحجر قطعها وقد مضت ، والحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال ، وقالوا : لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة من يوم النحر ، لأن إيجاب ذلك يحتاج الى دليل.
مسألة ـ ١٧٢ ـ : يستحب للإمام أن يخطب الناس بمنى يوم النحر بعد الزوال وبعد الظهر ، لما روي أن النبي عليهالسلام خطب يوم النحر ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يخطب بمنى يوم النحر.
مسألة ـ ١٧٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : روى أصحابنا رخصة في تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات ، والأفضل أن لا يطوف طواف الحج الى يوم النحر ان كان متمتعا ولا يؤخره ، فإن أخر فلا يؤخر عن أيام التشريق. وأما المفرد والقارن ، فيجوز لهما أن يؤخرا الى أي وقت شاءا ، والأفضل التعجيل على كل حال.
وقال ( ـ ش ـ ) : وقت الفضل يوم النحر قبل الزوال ، وأول وقت الاجزاء النصف الأخير من ليلة النحر وآخره ، فلا غاية له ومتى أخره فلا شيء عليه.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان أخره عن أيام التشريق فعليه دم.
مسألة ـ ١٧٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز الرمي أيام التشريق الا بعد الزوال ، وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها ، وبالأول قال ( ـ ش ـ ) و ( ـ ح ـ ) ، الا أن ( ـ ح ـ ) قال : وان رمى يوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا. وقال طاوس : يجوز قبل الزوال