مسألة ـ ١٧٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من فاته رمي يوم حتى غربت الشمس قضاه من الغد بكرة ويرمى ليومه عند الزوال ، فان فاته في الأيام كلها ، فقد فات الوقت ولا يرميها الا من القابل على ما مضى في هذه الأيام : إما بنفسه ، أو من ينوب عنه ، وليس عليه بتأخيره من يوم الى يوم ولا بتأخير الأيام دم.
وقال ( ـ ش ـ ) : فيه قولان ، أحدهما : أن الأربعة أيام كاليوم الواحد ، فما فاته في يوم منها رمى عن الغد على الترتيب ويكون مؤديا ، وهو الذي قاله في القديم ومختصر الحج ونقله المزني. والثاني كل يوم محدود للأول محدود للثاني ، فإذا غربت الشمس ، فقد فات الرمي هذا قوله في الثلاثة أيام.
فأما في يوم النحر ، فله طريقان ، أحدهما : ان فيه قولين مثل الثلاثة ، والأخر أنه محدود الأول والأخر وهو بعيد عندهم ، فعلى هذا إذا فاته حتى غربت الشمس ففيه ثلاثة أقوال : أحدها يقضي ، والثاني لا يقضي وعليه دم ، والثالث يرمي ويهريق دما ، فأما إذا فات الثلاثة فعلى القولين معا مضى وقت الرمي على كل حال.
مسألة ـ ١٨٠ ـ : يجوز للرعاة وأهل السقاية المبيت بمكة وألا يبيتوا بمنى بلا خلاف ، وأما من له مريض يخاف عليه أو مال يخاف ضياعه ، فعندنا يجوز له ذلك ، لقوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » (١) وإلزام المبيت والحال ما وصفناه حرج. و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ١٨١ ـ : يستحب للإمام أن يخطب بمنى يوم النفر الأول بعد الزوال وهو أوسط أيام التشريق ، ويعلمهم أنهم بالخيار بين التعجيل والتأخير ، لما روي أن النبي عليهالسلام خطب هناك أوسط أيام التشريق ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
__________________
(١) سورة البقرة : ٧٧.