وقال ( ـ ح ـ ) : يخطب يوم القر (١) ، وهو أول أيام التشريق ، فانفرد به ولم يقل به فقيه ولا نقل فيه أثر.
مسألة ـ ١٨٢ ـ : يوم النفر الأول بالخيار أن ينفر أي وقت شاء الى غروب الشمس ، فاذا غربت فليس له أن ينفر ، فان نفر أثم ، لقوله تعالى « فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » (٢) فعلق الرخصة باليوم الثاني ، وهذا فاته اليوم الثاني ، فلا يجوز له أن ينفر ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : له أن ينفر الى طلوع الفجر ، فان طلع الفجر يوم النفر الثاني فنفر أثم.
مسألة ـ ١٨٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من فاته رمى يوم رماه من الغد ، وكذلك الحكم في يومين ويبدأ بالأول فالأول مرتبا. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والأخر سقط الترتيب ، فان اجتمع الثلاثة أيام جاز أن يرمي كل جمرة بإحدى وعشرين حصاة.
مسألة ـ ١٨٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا رمى ما فاته بنية يومه قبل أن يرمي ما لأمسه ، لا يجزى ليومه ولا عن أمسه. و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان ، أحدهما : ما قلناه ، والأخر : أنه يقع لأمسه. هذا على قوله بالترتيب.
مسألة ـ ١٧٥ ـ : إذا رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة سبعا عن يومه وسبعا عن أمسه ، فالاولة لا يجزيه عن يومه ، لأنه ما رتب ، والثاني يجزي عن أمسه ويحتاج أن يرمي عن يومه ، لأنا قد بينا أن ما يرميه بنية يومه لا يجزيه عن أمسه فإذا بطلت الاولى لم يبق بعد ذلك إلا الثانية فيجزي عن أمسه.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجزئ عن يومه بلا خلاف وأجزأه عن أمسه ، ولكن أي السبعين
__________________
(١) م ، ف : النفر. والصحيح ما في المتن.
(٢) سورة البقرة : ١٩٩.