سلمت التي أفسدها من الفساد وأجزأته عن حجة الإسلام ، فالقضاء يجزيه عنه ، مثل أن أعتق قبل فوات وقت الوقوف ووقف بعده. فان كانت لو سلمت لم يجزه عن حجة الإسلام فالقضاء كذلك مثل أن أعتق بعد فوات وقت الوقوف ، فيكون عليه القضاء وحجة الإسلام معا.
وهذا كله وفاق الا ما قاله من العتق قبل التحلل ، فانا نعتبر قبل الوقوف بالمشعر ، فان كان بعده لا يتعلق به فساد الحج أصلا ويكون حجة تامة الا أنها لا تجزيه عن حجة الإسلام على حال.
مسألة ـ ٢٢٩ ـ : إذا أذن المولى لعبده في الإحرام ، ثمَّ بدا له فأحرم العبد قبل أن يعلم نهيه عن ذلك ، صح إحرامه وليس له فسخه عليه ، لان هذا إحرام صحيح انعقد بإذن المولى والمنع من ذلك يحتاج الى دليل. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والأخر أن له ذلك بناء على مسألة الوكيل إذا عزله قبل أن يعلم ، فان له فيه قولين.
مسألة ـ ٢٣٠ ـ : إذا أحرم العبد بإذن سيده لم يكن لسيده أن يحلله منه ، لان هذا إحرام صحيح وجواز تحليله يحتاج إلى دلالة ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : له أن يحلله منه (١).
مسألة ـ ٢٣١ ـ : من أهل بحجتين انعقد إحرامه بواحدة منهما ، وكان وجود الأخرى وعدمها سواء ، فلا يتعلق بها حكم فلا يجب قضاؤها ولا الفدية. وهكذا من أهل بعمرتين أو بحجة ، ثمَّ أدخل عليها أخرى ، أو العمرة (٢) ثمَّ أدخل عليها اخرى ، وكذلك الحكم فيما زاد على ذلك ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وانما (٣) قلنا ذلك لان
__________________
(١) م : أخر دليل المسألة وأضاف دليلنا طريقة الاحتياط.
(٢) م : أو بعمرة.
(٣) م : أخر الدليل الى آخر المسألة وقال دليلنا.