ابن سلمة (١) : لا دم قولا واحدا.
مسألة ـ ٢٢٥ ـ : لا ينعقد إحرام العبد إلا بإذن سيده ، وبه قال داود ومن تابعه. وقال باقي الفقهاء : ينعقد وله أن يفسخ عليه حجه.
مسألة ـ ٢٢٦ ـ : العبد إذا أفسد حجه وكان أحرم بإذن مولاه ، لزمه ما يلزم الحر وتجب على مولاه اذنه فيه الا الفدية ، فإنه بالخيار بين أن يفدي عنه أو يأمره بالصيام ، وان كان بغير اذنه فاحرامه باطل لا يتصور معه الإفساد.
وقال جميع الفقهاء : ان الإفساد صحيح في الموضعين معا. وقال أصحاب ( ـ ش ـ ) : المنصوص أن عليه القضاء وفيهم من قال : لا قضاء عليه ، ويدل على وجوب القضاء إذا كان بإذن سيده عموم الاخبار فيمن أفسد حجه أن عليه القضاء.
مسألة ـ ٢٢٧ ـ : إذا أذن له السيد في الإحرام وأفسد ، وجب عليه أن يأذن له في القضاء ، لأنه إذا أذن له في ذلك لزمه جميع ما يتعلق به وقضاء ما أفسده مما يتعلق به ، و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان : أحدهما أن له منعه من ذلك ، والأخر ليس له ذلك.
مسألة ـ ٢٢٨ ـ : إذا أفسد العبد حجه ولزمه القضاء على ما قلناه فأعتقه السيد كان عليه حجة الإسلام وحجة القضاء ، ويجب عليه البداية بحجة الإسلام وبعد ذلك بحجة القضاء ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وهكذا القول في الصبي إذا بلغ وعليه قضاء حجه ، فإنه لا يقضى قبل حجة الإسلام ، فإن أتى بحجة الإسلام كان القضاء باقيا وان أحرم بالقضاء انعقد بحجة الإسلام وكان القضاء باقيا في ذمته هذا إذا تحلل من كان أفسدها ثمَّ أعتق.
فأما ان أعتق قبل التحلل منها ، فلا فصل بين أن يفسد بعد العتق أو قبل العتق ، فإنه يمضي في فاسده ولا يجزيه الفاسد عن حجة الإسلام ، فاذا قضى فان كانت لو
__________________
(١) ح ، د : بإسقاط ( أبو سعيد ) و ( أبو الطيب بن سلمة ).