وقبل فوات وقته ، فان كملا بعد فوات وقت الوقوف مثل ان كملا بعد طلوع الفجر من يوم النحر مضيا على الإحرام وكان الحج تطوعا ، ولا يجزئ عن حجة الإسلام بلا خلاف ، وان كملا قبل الوقوف تغير (١) إحرام كل واحد منهما بالفرض وأجزأه عن حجة الإسلام ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : الصبي يحتاج الى تجديد إحرام ، لان إحرامه لا يصح عنده ، والعبد يمضي على إحرامه تطوعا ولا ينقلب فرضا.
وقال ( ـ ك ـ ) : الصبي والعبد معا يمضيان في الحج ويكون تطوعا.
مسألة ـ ٢٢٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : وان كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته ، مثل أن كملا قبل طلوع الفجر رجعا الى عرفات والمشعر إن أمكنهما ، فان لم يمكنهما رجعا الى المشعر ووقفا وقد أجزأهما ، فان لم يعودا إليهما أو الى أحدهما لا يجزئهما عن حجة الإسلام.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان عادا الى عرفات فوقفا قبل طلوع الفجر ، فالحكم فيه كما لو كملا قبل الوقوف ، فإنه يجزيه وان لم يعودا الى عرفة لم يجزهما عن حجة الإسلام ، وحكي عن ابن عباس (٢) أنه قال : يجزئهما عن حجة الإسلام.
مسألة ـ ٢٢٤ ـ : كل موضع قلنا انه يجزئهما عن حجة الإسلام ، فإن كانا متمتعين لزمهما الدم للتمتع ، لقوله تعالى « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » (٣) ولم يفرق ، وان لم يكونا متمتعين لم يلزمهما شيء. وقال ( ـ ش ـ ) : عليه دم. وقال أبو إسحاق : على قولين. وقال أبو سعيد الإصطخري وأبو الطيب
__________________
(١) كذا في الخلاف وهو الأظهر وفي م وح تعين وفي د : بعين.
(٢) كذا في الخلاف وم الا ان في م : ابن العباس وفي ح ود أبى العباس.
(٣) سورة البقرة آية ١٩٢. م آخر الآية الى آخر المسألة.