في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة.
مسألة ـ ٣٠٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا بأس بالرعي في الحرم ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجوز.
مسألة ـ ٣٠٦ ـ : لا بأس بإخراج حصى الحرم وترابه وأحجاره ، لأنه لا مانع منه والأصل الإباحة ، وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز ذلك الا أنه إذا أخرجه لا ضمان عليه ، وقال : البرام ليست من أحجار الحرم ، وانما تحمل اليه فتعمل فيه.
مسألة ـ ٣٠٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قتل القارن صيدا لزمه جزاء واحد ، وكذلك الحكم في اللباس والطيب وغير ذلك. وقال ( ـ ش ـ ) : يلزم القارن والمفرد جزاء واحد على تفسيرهم في القران. وقال ( ـ ح ـ ) : يلزم القارن جزائان في جميع ذلك.
مسألة ـ ٣٠٨ ـ : إذا جن بعد إحرامه ، فقتل صيدا أو حلق أو وطئ ما يفسد الحج ، لزمه الجزاء بقتل الصيد ، وليس عليه في ما عداه شيء ، لأن الأصل براءة الذمة ، وحكم العمد والنسيان في الصيد سواء على ما بيناه. و ( ـ للش ـ ) في جميع ذلك قولان.
مسألة ـ ٣٠٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صيد المدينة حرام اصطياده ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : ليس بحرام.
مسألة ـ ٣١٠ ـ : إذا صاد في المدينة لا يجب عليه الجزاء ، لأنه لا دلالة عليه و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، قال في القديم : عليه الجزاء ، والجزاء أن يسلب ما عليه يعني الصائد ، فيكون لمن سلبه ، وفيه قول آخر يكون للمساكين. وقال في الجديد : لا جزاء عليه.
مسألة ـ ٣١١ ـ : صيد و ( ـ « ج » ـ ) وهو بلد باليمن غير محرم ولا مكروه لأنه لا دليل عليه وقال ( ـ ش ـ ) مكروه [ وقال أصحابه ظاهر هذا المذهب انه أراد بذلك كراهة