مسألة ـ ٢٩٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : روى أصحابنا أن المحرم إذا أصاب صيدا فيما بين البريد والحرم لزمه الفداء ، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء.
مسألة ـ ٣٠٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم تضاعف ذلك عليه ، وان قتله المحل في الحرم لزمه القيمة لا غير ، ولم يفصل أحد من الفقهاء ذلك.
مسألة ـ ٣٠١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا بلغ قيمة مثل الصيد (١) أكثر من ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع ، لم يلزمه أكثر من ذلك ، وكذلك الصوم لا يلزمه أكثر من ستين يوما ، هذا في النعامة ، وفي البقرة ثلاثين مسكينا أو ثلاثين يوما ، وفي الظبي عشرة مساكين أو ثلاثة أيام ، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.
مسألة ـ ٣٠٢ ـ : إذا عجز عن صيام شهرين وعن الإطعام صام ثمانية عشر يوما ، وفي البقرة تسعة أيام ، وفي الحمام ثلاثة أيام ، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء.
مسألة ـ ٣٠٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الشجر الذي ينبته الآدميون في العادة إذا أنبته الله في الحرم يجب الضمان بقطعه ، وان أنبته الله في الحل فقطعه آدمي وأدخله في الحرم فأنبته ، فلا ضمان عليه إذا قطعه.
وقال ( ـ ش ـ ) : شجر الحرم مضمون على المحل والمحرم إذا كان ناميا غير موذ وأما اليابس والمؤذي كالعوسج وغيره فلا ضمان عليه في قطعه. وقال داود وأهل الظاهر : لا ضمان في قطعه لكنه ممنوع منه.
مسألة ـ ٣٠٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : هو مضمون بالقيمة.
يدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما روي عن ابن عباس أنه قال :
__________________
(١) د ، ح : من الصيد.