ثمَّ غاب عن العين ، لزمه الجزاء كملا (١) ، وبه قال أبو إسحاق من أصحاب ( ـ ش ـ ) [ وقال باقي أصحابه غلط في ذلك ] (٢) والمنصوص ( ـ للش ـ ) أنه لا يلزمه ضمان جميعه ، وانما يلزمه ضمان الجناية التي وجدت منه ، وهو الجرح والنتف.
مسألة ـ ٢٩٤ ـ : المتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب ، لا يلزمه الجزاء بقتله ، لأنه لا دلالة (٣) عليه ، وعند جميع الفقهاء يجب فيه الجزاء.
مسألة ـ ٢٩٥ ـ : الجوارح من الطير ، كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحو ذلك ، والسباع من البهائم كالنمر والفهد وغير ذلك ، لا جزاء في قتل شيء منها ، لأنه لا دلالة عليه ، والأصل براءة الذمة ، وقد قدمنا أن في رواية أصحابنا أن في الأسد خاصة كبشا.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا جزاء في شيء منه. وقال ( ـ ح ـ ) : يجب الجزاء في جميع ذلك إلا الذئب فلا جزاء فيه ، والجزاء أقل الأمرين : اما القيمة ، أو الشاة ، ولا يلزم أكثرهما.
مسألة ـ ٢٩٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا رمى حلال صيدا قوائمه في الحل ورأسه في الحرم من الحل ، فأصاب رأسه فقتله ، فعليه الجزاء ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا جزاء عليه.
مسألة ـ ٢٩٧ ـ : أن حلب لبن صيد ضمنه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : ان نقص بالحلاب ضمنه ، والا لم يضمن.
مسألة ـ ٢٩٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كان الصيد قاصدا الى الحرم لم يجز اصطياده ، ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء.
__________________
(١) ح ، د : بإسقاط ( كملا ).
(٢) كذا في م وفي ح ود : بدل هذه الجملة قالوا والمنصوص.
(٣) م : لا دليل.