مسألة ـ ٢٨٨ ـ : إذا قتل السبع لزمه كبش ، على ما رواه بعض أصحابنا ، فأما الذئب وغيره من السباع فلا جزاء عليه في ذلك ، سواء صال أو لم يصل ، لأنه لا دلالة عليه.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا جزاء في ذلك بحال. وقال ( ـ ح ـ ) : إذا صال الضبع على المحرم فقتله لم يلزمه شيء ، وان قتله من غير صول لزمه الجزاء.
مسألة ـ ٢٨٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الضبع لا كفارة في قتله ، وكذلك السمع (١) المتولد بين الذئب والضبع. وقال ( ـ ش ـ ) : فيهما الجزاء.
مسألة ـ ٢٩٠ ـ : إذا أراد المحرم تخليص صيد من شبكة أو فخ فمات بالتخليص لزمه الجزاء ، لعموم الاخبار في وجوب الجزاء في قتل الصيد. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٢٩١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نتف المحرم ريش طير أو جرحه ، فإن بقي ممتنعا على ما كان بأن تحامل فأهلك نفسه ، بأن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حائطا ، فعليه ضمان ما جرحه. وان امتنع وغاب عن العين وجب عليه ضمانه كملا.
وقال ( ـ ش ـ ) مثل ما قلناه ، الا أنه قال : إذا غاب عن العين يقوم بين كونه صحيحا ومعيبا ، فان كان له مثل ألزم ما بين قيمتي المثل ، وان لم يكن له (٢) مثل ألزم ما بين القيمتين.
مسألة ـ ٢٩٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا جرح الصيد فجاء آخر فقتله ، لزم كل واحد منهما الفداء. وقال ( ـ ش ـ ) : على الجارح قيمة ما بين كونه صحيحا ومعيبا ، وعلى الثاني الجزاء.
مسألة ـ ٢٩٣ ـ : إذا جرح الصيد ، فصار غير ممتنع بعد الجرح أو النتف ،
__________________
(١) السمع : ولد الذئب.
(٢) ح ، د : بإسقاط ( له ).