وقال ( ـ ش ـ ) : هو مضمون بالقيمة. وعندنا في الكثير منه دم.
مسألة ـ ٢٨٤ ـ : إذا انفرش الجراد في الطريق ولا يمكن سلوكه الا بقتله ووطئه ، فلا جزاء على قاتله ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولقوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » (١) [ وهذا لا يمكنه التخلص منه الا بقتله فلا شيء عليه ] (٢) وبه قال عطاء ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ).
مسألة ـ ٢٨٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : بيض النعام إذا كسره المحرم ، فعليه أن يرسل (٣) فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض ، فما نتج كان هديا لبيت الله وان كان بيض الحمام ، فعليه أن يرسل فحولة الغنم في الإناث بعدد البيض ، فما خرج كان هديا ، فان لم يقدر على ذلك لزمه عن كل بيضة شاة أو إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، فإذا كسره في الحرم وهو محل لزمته قيمته. وقال داود وأهل الظاهر : لا شيء عليه في البيض. وقال ( ـ ش ـ ) : البيض إذا كان من صيد مضمون كان فيه قيمته. وقال ( ـ ك ـ ) : يجب في البيضة عشر قيمة الصيد.
مسألة ـ ٢٨٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كسر المحرم بيضة فيها فرخ ، فان كان بيض نعامة كان عليه بكارة من الإبل ، وان كان بيض قطاة ، فعليه بكارة من الغنم (٤). وقال ( ـ ش ـ ) : عليه قيمة بيضة فيها فرخها.
مسألة ـ ٢٨٧ ـ : إذا باض الطير على فراش محرم ، فنقله الى موضعه ، فنفر الطير فلم يحضنه لزمه الجزاء ، لعموم الأخبار الواردة في ذلك ، و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
__________________
(١) الحج : ٧٨.
(٢) هذه الزيادة تختص م وهي موافقة لما في الخلاف.
(٣) م : سقط منه من هنا الى قوله فحولة الغنم.
(٤) م : النعم.