مسألة ـ ٢٧٨ ـ : إذا كان طير على غصن من شجرة أصلها في الحرم والغصن في الحل ، فأصابه إنسان فقتله ، لزمه الضمان ، وعند ( ـ ش ـ ) لا يلزمه.
مسألة ـ ٢٧٩ ـ : الدجاج الحبشي ليس بصيد ، ولا يجب فيه الجزاء ، وعند ( ـ ش ـ ) يجب فيه الجزاء ، فأما الأهلي فلا خلاف أنه غير مضمون.
مسألة ـ ٢٨٠ ـ : إذا انتقل الصيد الى المحرم بالميراث لا يملكه ، لعموم الأخبار المانعة من تملك الصيد ، و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٢٨١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أحرم الإنسان ومعه صيد زال ملكه عنه ولا يزول ملكه عما يملكه في منزله وبلده ، و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما يزول ملكه ، ولا فرق بين أن يكون في يده أو بلده (١) ، والثاني لا يزول ملكه.
وقال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ح ـ ) : يزول عنه اليد المشاهدة ، ولا يزول اليد الحكمية.
مسألة ـ ٢٨٢ ـ : الجراد مضمون الجزاء ، وإذا قتله المحرم لزمه جزاؤه [ وبه قال عمر وابن عباس وهو مذهب ( ـ ش ـ ) ] (٢) وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال : الجراد من صيد البحر ولا يجب به الجزاء.
[ دليلنا قوله تعالى « وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً » (٣) ، والجراد من صيد البر مشاهدة ، فاذا ثبت انه من صيد البر ثبت انه مضمون إجماعا ] (٤).
مسألة ـ ٢٨٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : في قتل جرادة تمرة ، وروي ذلك عن عثمان ، وروي كف من طعام ، وبه قال ابن عباس ، وروي عن عمر أنه قال لكعب وقد قتل جرادتين : ما جعلت على نفسك؟ فقال : درهمين ، فقال : درهم خير من مائة جرادة.
__________________
(١) م : خ ل ح : بيته.
(٢) هذه الزيادة تختص م ، وهي موافقة لما في الخلاف.
(٣) المائدة : ٩٦.
(٤) هذه الزيادة تختص م وهي موافقة لما في الخلاف.