وقال ( ـ ح ـ ) : لا مدخل (١) للصوم في ضمان صيد الحرم.
مسألة ـ ٢٧٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المحل إذا صاد صيدا في الحل وأدخله الحرم ممنوع من قتله ، فاذا قتله لزمه الجزاء ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : هو ممنوع وإذا قتل لاجزاء عليه.
مسألة ـ ٢٧٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اشترك جماعة في قتل صيد ، لزم كل واحد منهم جزاء كامل ، وبه قال من التابعين الحسن البصري والشعبي والنخعي ، ومن الفقهاء ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، وذهب قوم إلى أنه يلزم الجميع جزاء واحد ، وروي ذلك عن عمر ، وابن عمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، وبه قال في التابعين عطاء ، والزهري ، وحماد ، وفي الفقهاء ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
مسألة ـ ٢٧٥ ـ : المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره ، لزمه الجزاء لله تعالى والقيمة لمالكه ، بدلالة قوله تعالى « وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ » (٢) ولم يفصل ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، وذهب ( ـ ك ـ ) ، والمزني الى أن الجزاء لا يجب بقتل الصيد المملوك بحال.
مسألة ـ ٢٧٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجب في قتل الحمام على المحرم شاة ، وفي فرخه ولد شاة صغير ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يجب قيمته بناء على أصله في أن الصيد مضمون بالقيمة.
وقال ( ـ ك ـ ) : في حمامة الحرم شاة ، وفي حمامة الحل قيمتها.
مسألة ـ ٢٧٧ ـ : إذا رمى صيدا وهو في الحل ، فدخل السهم الحرم وخرج فأصاب الصيد في الحل فقتله ، لم يلزمه ضمانه ، لأنه لا دليل عليه ، وفي أصحاب ( ـ ش ـ ) من قال : يلزمه ضمانه.
__________________
(١) م : لا مدح.
(٢) سورة الانعام : ٩٦.