ميتة ، وفي أصحاب ( ـ ش ـ ) من قال فيه قولان ، وفيهم من قال انه ميتة قولا واحدا.
مسألة ـ ٢٦٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أكل المحرم من صيد قتله لزمه قيمته ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا أكل من لحم الصيد الذي قتله لم يلزمه بذلك شيء.
مسألة ـ ٢٦٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا دل على الصيد فقتله المدلول لزم الدال الفداء ، وكذلك المدلول ان كان محرما أو في الحرم ، سواء كانت الدلالة (١) ظاهرة أو باطنة ، فان أعاره سلاحا قتل به صيدا ، فلا نص لأصحابنا فيه ، والأصل براءة الذمة.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يضمن جميع ذلك. وقال ( ـ ح ـ ) : يجب عليه الجزاء إذا دل على صيد دلالة باطنة ، وإذا أعاره سلاحا [ لا يستغنى عنه ، فاما إذا دل عليه دلالة ظاهرة أو أعار سلاحا ] (٢) يستغنى عنه فلا جزاء عليه.
مسألة ـ ٢٧٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أمسك محرم صيدا ، فجاء محرم آخر فقتله ، لزم كل واحد منهما الفداء كملا. وقال ( ـ ش ـ ) : فيه جزاء واحد ، وعلى من يجب فيه وجهان : أحدهما يجب (٣) على الذابح ، والأخر يكون الجزاء بينهما.
مسألة ـ ٢٧١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صيد الحرم مضمون بلا خلاف بين الفقهاء ، الا داود فإنه قال : لا يضمن.
مسألة ـ ٢٧٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن ، وان كان القاتل محرما تضاعف الجزاء ، وان كان محلا لزمه جزاء واحد.
وقال ( ـ ش ـ ) : صيد الحرم مثل صيد الإحرام مخير بين ثلاثة أشياء : بين المثل (٤) والصوم والإطعام ، وفيما لا مثل له بين الإطعام والصيام.
__________________
(١) م : دلالة.
(٢) هذه الجملة تختص م.
(٣) ح ، د : بإسقاط يجب.
(٤) م : من المثل.