الإتلاف يجب عليه قيمته ، فالاعتبار بذلك دون حال الإخراج ، لأن القيمة قد استقرت في ذمته ، وهذا هو الصحيح من مذهب ( ـ ش ـ ) ، ومنهم من قال : مالا مثل له على قولين [ أحدهما الاعتبار بحال الإخراج والثاني مثل ما قلناه ] (١).
مسألة ـ ٢٦٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لحم الصيد حرام على المحرم ، سواء صاده هو (٢) أو غيره ، قتله هو أو غيره ، أذن فيه أو لم يأذن ، أعان عليه أو لم يعن ، وعلى كل حال وهو مذهب جماعة من الفقهاء.
وقال ( ـ ش ـ ) : ما يقتله بنفسه ، أو يأمر به (٣) ، أو يشير اليه ، أو يدل عليه ، أو يعطي سلاحا لإنسان فقتله به يحرم عليه أكله ، وكذلك ما اصطيد له بعلمه أو بغير علمه فلا يحل أكله وما صاده غيره ولا أثر له فيه ، فمباح له أكله.
وقال ( ـ ح ـ ) : انه يحرم عليه ما صاده بنفسه (٤) وما له فيه أثر لا يستغنى عنه بأن يدل عليه ولا يعلم مكانه ، أو دفع اليه سلاحا يحتاج اليه ، وأما إذا دل عليه دلالة ظاهرة لا يحتاج إليها ، أو دفع اليه سلاحا لا يحتاج اليه أو أشار إليه إشارة يستغنى عنها ، فلا يحرم عليه ، وكذلك ما صيد لأجله لا يحرم عليه.
مسألة ـ ٢٦٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المحرم (٥) إذا ذبح صيدا ، فهو ميتة لا يجوز لأحد أكله ، وبه قال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) في الجديد. وقال في القديم والإملاء : ليس بميتة [ ولكن لا يجوز له أكله ] (٦) ويجوز لغيره أكله.
مسألة ـ ٢٦٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المحرم أو المحل إذا ذبح صيدا في الحرم كان
__________________
(١) هذه الزيادة تختص م.
(٢) ح ، د بإسقاط ( هو ).
(٣) ح ، د : يأمره.
(٤) ح ، د : بإسقاط ( بنفسه ).
(٥) م : بإسقاط ( المحرم ).
(٦) هذه الجملة تختص م. وهي موجودة في الخلاف.