مسألة ـ ٢٦٠ ـ : إذا لزمه أرش الجراح قوم الصيد صحيحا ومعيبا ، فان كان ما بينهما مثلا عشر ألزمه عشر مثله ، وبه قال المزني ، ويدل عليه الآية. وقال ( ـ ش ـ ) : يلزمه عشر قيمة المثل.
مسألة ـ ٢٦١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا جرح صيدا فغاب عن عينه لزمه الجزاء على الكمال وبه قال ( ـ ك ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) [ لا يلزمه الجزاء على الكمال و ] (١) يقوم بين كونه مجروحا والدم جار ، وبين كونه صحيحا وألزم ما بينهما.
مسألة ـ ٢٦٢ ـ : جزاء الصيد على التخيير بين إخراج المثل أو بيعه وشراء الطعام والتصدق به ، وبين الصوم عن كل مد يوم ، وبه قال جميع الفقهاء ، ويدل عليه قوله تعالى « يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ ) « الى قوله » ( أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً » وظاهر لفظة « أو » للتخيير.
وروي عن ابن عباس وابن سيرين أنهما قالا بوجوب الجزاء (٢) على الترتيب فلا يجوز أن يطعم مع القدرة على إخراج المثل ، ولا يجوز أن يصوم مع القدرة على الإطعام. وحكى أبو ثور عن ( ـ ش ـ ) أنه قال في القديم مثل هذا ، وذهب اليه قوم من أصحابنا.
مسألة ـ ٢٦٣ ـ : المثل الذي يقوم هو الجزاء ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، ويدل عليه قوله تعالى « فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ » والقراءة بالخفض توجب أن يكون الجزاء بدلا عن المثل من النعم ، لان التقدير لمثل ما قتل من النعم. وقال ( ـ ك ـ ) : يقوم الصيد المقتول.
مسألة ـ ٢٦٤ ـ : ما له مثل يلزم قيمته وقت الإخراج دون حال الإتلاف ، وما لا مثل له يلزم قيمته حال الإتلاف دون حال الإخراج ، والذي يدل عليه أن حال
__________________
(١) هذه الزيادة تختص م.
(٢) م : يوجب الجزاء.