مسألة ـ ٢٥٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ماله مثل منصوص عليه عندنا على ما فصل في كتب أصحابنا ، فإن فرضنا أن يحدث ما لا نص فيه رجعنا فيه الى قول عدلين على ما يقتضيه ظاهر القرآن. وقال ( ـ ش ـ ) : ما قضت عليه (١) الصحابة بالمثل مثل البدنة في النعامة والبقرة في حمار الوحش والشاة في الظبي والغزال ، فإنه يرجع الى قولهم فيه ، وما لم يقضوا فيه بشيء فإنه يرجع فيه الى قول عدلين ، وهل يجوز أن يكون القاتل أحدهما أو لا؟ لأصحابه فيه قولان.
مسألة ـ ٢٥٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل ، وهو قول ( ـ ش ـ ) ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، الا أنه يوجب القيمة. وقال ( ـ ك ـ ) : يجب في الصغار الكبار.
مسألة ـ ٢٥٧ ـ : إذا قتل صيدا أعور أو مكسورا ، فالأفضل أن يخرج الصحيح من الجزاء وان أخرج مثله كان جائزا ، لقوله تعالى « فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ » وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : يفديه بصحيح.
مسألة ـ ٢٥٨ ـ : إذا قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى ، وان قتل أنثى جاز أن يفديه بذكر ، وان فدى كل واحد منهما بمثله كان أفضل ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وأصحابه الا في فداء الأنثى بالذكر ، فان في أصحابه من قال : لا يجوز أن يفدي الأنثى بالذكر.
دليلنا : عموم الأخبار الواردة في ذلك ، وقوله تعالى « فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ » ونحن نعلم أنه أراد المثل في الخلقة ، لان الصفات الأخر لا يراعى ، ألا ترى أن اللون وغيره من الصفات لا يراعى.
مسألة ـ ٢٥٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا جرح المحرم صيدا ، فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره ، وبه قال كافة العلماء. وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه لا يضمن جرح الصيد ولا إتلاف أبعاضه.
__________________
(١) م : إذا ما قضت.