وروي في كثير من أخبارنا أنه إذا عاد لا يجب عليه الجزاء ، وهو ممن ينتقم الله منه. وهذا هو المذكور في النهاية ، وبه قال داود.
مسألة ـ ٢٥٤ ـ : إذا قتل صيدا ، فهو مخير بين ثلاثة أشياء : بين أن يخرج مثله من النعم ، وبين أن يقوم مثله دراهم ويشتري به طعاما ويتصدق به ، وبين أن يصوم عن كل مد يوما.
وان كان الصيد لا مثل له ، فهو مخير بين شيئين : بين أن يقوم الصيد ويشتري بثمنه طعاما يتصدق به ، وبين (١) أن يصوم عن كل مد يوما ، ولا يجوز إخراج القيمة بحال وبه قال ( ـ ش ـ ) ، ووافق في جميع ذلك ( ـ ك ـ ) إلا في فصل واحد ، وهو أن عندنا إذا أراد شراء الطعام قوم المثل وعنده يقوم الصيد ويشتري بثمنه طعاما ، وفي أصحابنا من قال على الترتيب.
وقال ( ـ ح ـ ) : الصيد مضمون بقيمته ، سواء كان له مثل أو لم يكن له مثل ، الا أنه إذا قومه فهو مخير بين أن يشتري بالقيمة من النعم ويخرجه ولا يجوز أن يشتري من النعم الا ما يجوز في الضحايا وهو الجذع من الضأن والثني من كل شيء ، وبين أن يشتري بالقيمة طعاما ويتصدق به ، وبين أن يصوم عن كل مد يوما.
وقال ( ـ ف ـ ) (٢) و ( ـ م ـ ) : يجوز أن يشتري بالقيمة من النعم ما يجوز في الضحايا وما لا يجوز.
[ دليلنا قوله تعالى ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) ، فأوجب في الصيد مثلا موصوفا من النعم. وروى جابر أن النبي عليهالسلام قال في الضبع كبش إذا أصابه المحرم وعليه إجماع الفرقة ] (٣).
__________________
(١) أو يصوم.
(٢) ح ، د : وقال ح وف وهو وهم ، ما في المتن موافق لما في الخلاف.
(٣) هذه الزيادة تختص م.