و ( ـ ش ـ ) ، والفقهاء السبعة من أهل المدينة ، الا أن ( ـ للش ـ ) في بيعه بغير جنسه قولين.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) : يجوز ، وهو اختيار المزني. وقال محمد بن الحسن : يجوز على اعتبار اللحم الذي في الحيوان ، فان كان أقل من اللحم الذي في مقابلته يجوز ، فيكون مبيعا بقدره من اللحم ، والزيادة في مقابلة جلد الحيوان والسواقط ، كما قال ( ـ ح ـ ) في بيع الشيرج بالسمسم والزيت بالزيتون.
ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما رواه سعيد بن المسيب أن النبي عليهالسلام نهى عن بيع اللحم بالشاة الحية. وفي بعض الاخبار أنه نهى عن بيع الحي بالميت. وروى هذا الحديث مسندا عن سهل بن سعد الساعدي من جهة الزهري ، ومن جهة الحسن عن سمرة ، ومن جهة عبد الله بن عمر عن النبي عليهالسلام أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
مسألة ـ ١١١ ـ : إذا باع لحما مذكى بحيوان لا يؤكل لحمه ، مثل الحمار والبغل والعير ، لم يكن به بأس ، بدلالة الآية والأصل. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
وكذا لو باع سمكة بلحم شاة ، أو بقرة ، أو جمل ، أو باع حيوانا بلحم سمك ، لم يكن به بأس. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ١١٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز للمسلم أن يشتري من الحربي درهمين بدرهم ، ولا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم ، بل ينبغي أن يأخذ الفضل ولا يعطيه ، وكذلك جميع الأجناس التي فيها الربا.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز ذلك. وقال ( ـ ح ـ ) : إذا اشترى حربي من مسلم في دار الحرب درهمين بدرهم ، أو قفيزين من طعام بقفيز ، جاز ولم يكن ذلك ربا (١). وحكي عنه أنه قال : إذا أسلم رجلان في دار الحرب ولم يخرجا الى دار الإسلام ، فتبايعا درهما بدرهمين ، يجوز ذلك ولا يكون ربا.
__________________
(١) م : بحذف « ذلك ».