مسألة ـ ١١٣ ـ : الدراهم والدنانير يتعينان بالعقد ، فاذا اشترى سلعة بدراهم أو دنانير بعينها ، لم يجز له أن يسلم غيرها ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يتعينان (١) ، ويجوز أن يسلم غير ما وقع عليه العقد.
دليلنا : أن ما وقع عليه العقد مجمع على جوازه ، واقامة بدله مقامه يحتاج الى دليل أو تراض ، وليس هاهنا واحد منهما. وأيضا قد روي أن النبي عليهالسلام قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح الا سواء عينا بعين يدا بيد. فقوله عليهالسلام « عينا بعين » يدل على أنهما يتعينان.
مسألة ـ ١١٤ ـ : إذا ثبت أنهما يتعينان ، فمتى باع دراهم بدنانير ، أو دنانير بدراهم ، ثمَّ خرج أحدهما زائفا بأن يكون الدراهم رصاصا ، أو الدنانير نحاسا كان البيع باطلا ، لان العقد وقع على شيء بعينه ، فاذا لم يصح بطل ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال بعض أصحابه : البيع صحيح ، ويخير فيه.
مسألة ـ ١١٥ ـ : إذا وجد بالدراهم عيبا من جنسه ، مثل أن يكون فضة خشنة ، أو ذهبا خشنا ، أو يكون سكة مضطربة مخالفة لسكة السلطان ، فهو بالخيار بين أن يرده ويسترجع الثمن ، وليس له بدله ، فان كان العيب في الجميع كان بالخيار بين رد الجميع لوجود العيب في الصفقة (٢). وليس له أن يرد المعيب ويمسك الباقي ، لأن رد البعض دون الجميع يحتاج إلى دلالة ، وليس في الشرع ما يدل عليه ، ولا خلاف في أن له رد الجميع ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، الا أنه قال : إذا وجد العيب في البعض فله أن يرد المعيب دون الصحيح.
__________________
(١) د : يتعينان!
(٢) د : في الصفة.